اقتصاد
تعديل جديد يضمن تعويض مالكي الثروات الزراعية

تعديل جديد يضمن تعويض مالكي الثروات الزراعية
وقع الحدث/سناء الخالدي طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلًا هامًا على المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، عبر منصة ”استطلاع”. الهدف من هذا التعديل هو إحلال أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدلاً من عبارة فرع أو مكتب وزارة المالية، مما يسهم في تحسين الإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار. تنص المادة المعدلة على ضرورة تعويض مالك الثروات الزراعية أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة في حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من هذه الثروات أو المنتجات المشتبه بإصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. ويكون ذلك في حال تقيد المالك بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الوزارة. توضح الوزارة أن إجراءات تقدير وصرف التعويض تشمل إشعار أمانة المنطقة أو المحافظة للمشاركة في حصر العناصر التي سيتم التخلص منها. يجب تدوين محضر خاص بأعدادها، ووفقًا لذلك، يتم تقدير التعويض بنسبة لا تتجاوز 90% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين. بعد اكتمال إجراءات الصرف، يمكن تحويل مستحقات المتضررين مباشرة إلى حساباتهم، مما يضمن أسرع خدمة ممكنة.


